السيد علي الطباطبائي
28
رياض المسائل
ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها . قيل : يصح ، والأشبه المنع ، للجهالة . ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن . النظر الثالث في لواحقه : وهي قسمان : ( الأول ) في دين المملوك ، وليس له ذلك إلا مع الإذن ، فلو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق ، ولا يلزم المولى ، ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه ، ولو أعتقه فروايتان ( إحداهما ) يسعى في الدين ( والأخرى ) لا يسقط عن ذمة المولى ، وهو الأشهر ، ولو مات المولى كان الدين في تركته ، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم ، ولو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى ، وهل يسعى العبد فيه ؟ قيل : نعم . وقيل : يتبع به إذا أعتق ، وهو أشبه . ( القسم الثاني ) في القرض ، وفيه أجر عظيم ينشأ من معونة المحتاج تطوعا ، ويجب الاقتصار على العوض ، ولو شرط النفع ولو بزيادة في الصفة حرم ، نعم لو تبرع المقترض بالزيادة في العين أو الصفة لم يحرم . ويقترض الذهب والفضة وزنا ، والحبوب كالحنطة والشعير كيلا ووزنا ، والخبز وزنا وعددا . ويملك الشئ المقترض ( المستقرض خ ) بالقبض ، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه ، ولا يتأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره . ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله